الأحوال الشخصية الجديد لا يطبق بأثر رجعي في قضايا الحضانة والتعديل بدعوى جديدة
أثار مطلَّقون استفسارات وردت لـ«الإمارات اليوم» بشأن ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها، لاسيما بشأن حضانة الأطفال الذين بلغوا سن انتهاء حضانة النساء وانتقلوا إلى حضانة الأب، إذ إنه حسب القانون السابق، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً، فيما نصّ القانون الجديد على انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى.
وكذا بشأن حضانة الأطفال الذين بلغوا سن الـ15، إذ استحدث القانون حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً.
وأكّد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن القانون لا يسري بأثر رجعي، أي لا يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها، ومن ذلك على سبيل المثال، على الطفل الذي بلغ السن القديمة لانتهاء الحضانة وانتقل إلى حضانة الأب أو من بلغ سن الـ15 في مسألة تخييره للإقامة مع أحد الأبوين، وأشار إلى أنه يستلزم من الأب إقامة دعوى جديدة، للاستفادة من التغييرات المستحدثة في القانون الجديد.
وأدخل قانون الأحوال الشخصية الجديد تعديلات جوهرية بشأن حضانة الأبناء، إذ أكّد أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام، ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتفصيلاً، وردت استفسارات عدة من قرّاء لـ«الإمارات اليوم»، بشأن ما إذا كان قانون الأحوال الشخصية الجديد يُطبق على قضايا الحضانة التي سبق الحكم فيها.
وقال قارئ إنه انفصل عن زوجته بعد أن رُزِق منها بأبناء، وقد صدر حكم بضم أبنائه البالغين إلى حضانته، وبقاء الصغير الذي لم يكن يبلغ 11 عاماً في حضانة مطلقته، وذلك في 2022، وأضاف أنه بعد تجاوز ابنه سن الحضانة، وهو 11 عاماً حسب قانون الأحوال الشخصية السابق، تقدم بطلب لدى المحكمة في 2023 بإسقاط الحضانة، إلا أنه صدر حكم برفض الدعوى مراعاة لمصلحة المحضون وتم مد سن حضانة المحضون حتى البلوغ.
وسأل أنه بعد التعديلات التي أقرها قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الحضانة، هل يسري هذا القانون
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على