تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصرية اعتراضات وشروط
٥٦ مشاهدة
يفتح مجلس النواب في مصر باب مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية لإجراء تعديلات جديدة عليه اليوم الخميس بعد رفض الرئاسة التصديق على القانون بصورته الأخيرة التي صدرت من البرلمان في إبريل نيسان الماضي اعتراضا على 8 مواد من أصل 552 مادة تتعلق بتفتيش المتهم وإطلاع المحامي على التحقيق والحبس الاحتياطي وبدائل الحبس ومدده في خطوة وصفها سياسيون وحقوقيون بأنها فرصة لإعادة النظر في فلسفة القانون وآلياته وأحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أمس الأربعاء رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية وبيان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسباب الاعتراض إلى اللجنة العامة التي تضم رؤساء اللجان وممثلي الأحزاب داعيا اللجنة إلى الانعقاد بشكل عاجل لدراسة الاعتراض وإعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس اليوم الخميس وتضمنت اعتراضات السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل فضلا عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105 وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي وشملت الاعتراضات المادة 112 التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب وهو ما يمس بضمانات الحرية الفردية بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط من دون أن تستحدث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق محمد ناجي دربالة التعديلات ينبغي أن تنطلق من فلسفة معاكسة للفلسفة الأمنية التي سادت أخيرا وتضمنت أيضا المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي بدلا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية والإلزام بالإعلان خلال 24 ساعة وأخيرا شملت الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية المصرية المادة 411 كونها تلزم المحكمة بانتداب محام في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف من دون منحه فرصة للحضور بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة ولم تتطرق اعتراضات رئيس الجمهورية للمواد المتعلقة بـمنح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية شروط تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصرية العربي الجديد استطلعت آراء ثلاثة من أبرز الأصوات القضائية والحقوقية وهم المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار محمد شعبان وكيل النائب العام السابق وناصر أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وأجمعت رؤيتهم على أن التعديلات يجب أن تستهدف تعزيز ضمانات الدفاع وتقييد سلطات الحبس والاتهام وضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان حدد المستشار محمد ناجي دربالة أولويات التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية المصرية بنقاط عدة وهي إلزامية حضور المحامي حيث يجب أن ينص القانون بشكل قاطع على بطلان أي محاكمة يجريها القضاء دون حضور محام للمتهم فغياب الدفاع يهدر المحاكمة العادلة من أساسها واستدعاء الشهود أمام المحكمة حيث إن المطلوب أن ينص القانون على وجوب مثول الشهود أمام القاضي لا الاكتفاء بأقوالهم في التحقيقات حتى يتمكن الدفاع من مواجهتهم وتقييم صدقيتهم أمام المحكمة وإلغاء مثول المتهم عبر الفيديو حيث ينبغي تعديل النصوص التي تجيز مثول المتهم عبر فيديو كونفرانس والعودة إلى الأصل وهو مثوله شخصيا أمام القاضي الطبيعي منعا لأي ضغط غير ظاهر قد يتعرض له داخل محبسه بحسب دربالة فإن كشف هوية الشهود أمر جوهري حيث لا يجوز الاعتماد على شهود مجهولين أو بأسماء رمزية إذ من حق المتهم أن يعرف من يتهمه وأن يواجهه أمام المحكمة ووقف إنشاء محاكم داخل السجون حيث يجب أن تظل المحاكم علنية في مقارها الطبيعية وألا تنقل إلى مقار احتجاز تفتقر إلى الضمانات لأن ذلك يتعارض مع مبدأ العلانية والسيطرة القضائية على الجلسات بحسب دربالة وأكد المستشار أن التعديلات الجديدة ينبغي أن تنطلق من فلسفة معاكسة للفلسفة الأمنية التي سادت النسخة الأخيرة بحيث تكرس لحقوق الدفاع وتوازن كفة المتهم أمام سلطة الاتهام بدوره شدد المستشار محمد شعبان على ما اعتبره أخطر ثغرات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصرية المطروح وهي الحبس الاحتياطي وتوسع سلطات النيابة العامة وأن المطلوب في رأيه إعادة الحبس الاحتياطي إلى أصله الاستثنائي حيث النص بوضوح على أن الحبس إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى مع وضع مدد قصيرة وصارمة له والبحث عن بدائل مثل الإفراج المشروط أو التدابير الاحترازية مشددا على ضرورة فصل سلطات التحقيق عن سلطات الحبس من خلال استحداث آلية على غرار النموذج الفرنسي بحيث لا تنفرد النيابة بإصدار أوامر الحبس بل يعرض الأمر على قاضي الحريات والحبس وهو قاض مستقل يوازن بين مبررات الاتهام وضمانات الحرية كما شدد على أهمية تقييد سلطات المراقبة والتنصت من خلال تعديل النصوص بحيث تصبح قرارات المراقبة والتنصت خاضعة لرقابة قضائية مباشرة ومحددة بمدة زمنية قصيرة منعا لتحولها إلى وسيلة مفتوحة لجمع التحريات وضمان شفافية إجراءات التحقيق من خلال إلزام النيابة بتسليم الدفاع نسخا من التحقيقات وتمكينه من إعداد دفوعه وعدم ترك الأمر لتقدير شخصي قد يؤدي إلى تعسف حسب المستشار nbsp وقال شعبان مختتما حديثه ما نحتاجه في التعديلات الجديدة هو استعادة التوازن بين سلطتي الاتهام والتحقيق من جهة وحق الدفاع والحرية الشخصية من جهة أخرى من دون ذلك سيظل القانون أداة في يد السلطة التنفيذية أكثر من كونه ضمانة للعدالة محمد شعبان يجب استعادة التوازن بين سلطتي الاتهام والتحقيق من جهة وحق الدفاع والحرية الشخصية من جهة أخرى أما المحامي الحقوقي ناصر أمين فرأى أن التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية المصرية يجب أن تعالج الخلل البنيوي في الفلسفة الأمنية للقانون المطلوب من وجهة نظره هو إلغاء الإحالة إلى القوانين الاستثنائية حيث إن النصوص التي تجعل مواد قانون الإرهاب أو الكيانات الإرهابية جزءا من الإجراءات الجنائية يجب أن تلغى لأنها تبطل أي ضمانة للحريات بخلاف إقرار حق الادعاء المباشر ضد الموظفين العموميين من خلال تنفيذ نص المادة 99 من الدستور الذي يمنح المواطنين هذا الحق خصوصا في مواجهة التجاوزات الشرطية وتمكين المحامين من ممارسة حق الدفاع من خلال تعديل المواد التي تقيد حقهم في الاطلاع على التحقيقات أو نسخ الأوراق أو رد الخبراء بحيث تصبح حقوقا مكفولة لا مقيدة كما دعا إلى تقييد سلطات الضبطية القضائية وحصرها في مأموري الضبط فقط وعدم مساواة كل رجال الشرطة بالسلطة القضائية مع النص على بطلان أي إجراء إذا لم يبرز الضابط هويته وتفعيل الرقابة على السجون وجعل تفتيش النيابة للسجون وأماكن الاحتجاز إلزاميا لا جوازيا باعتباره الضمانة الوحيدة ضد الانتهاكات وتقليص مدد الحبس الاحتياطي والنص على بدائل واضحة مثل التدابير الاحترازية أو الغرامة والنص على منع تدوير القضايا بوضع مادة صريحة تجرم فتح قضايا جديدة للمتهم أثناء حبسه بهدف استمرار احتجازه فضلا عن تكريس علانية الجلسات وحرية النشر من خلال إلغاء المواد التي تحظر نشر أخبار المحاكمات خصوصا دوائر الإرهاب لحماية حق المجتمع في المعرفة وحرية الصحافة وتقييد قرارات المنع من السفر بمدد محددة ومعايير واضحة بما يتفق مع نص المادة 62 من الدستور وضمان الخصوصية بتقييد سلطة المراقبة على المراسلات ووسائل الاتصال بحدود زمنية وضرورات قضائية محددة حسب أمين وأكد أن أي تعديل جديد لن يكون مقبولا إذا لم ينسجم مع الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو التزام دولي يرقى على القوانين المحلية اعتراض السيسي وتمثلت اعتراضات السيسي في أن يسري العمل بالقانون مع بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2026 وليس بمجرد نشره في الجريدة الرسمية نظرا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية وتضمنت الاعتراضات غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن وفق أحكام المادة 48 من القانون بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل فضلا عن إجراءات استجواب المتهم في حالات الضرورة الواردة في المادة 105 وعدم توافقها مع المادة 64 من المشروع ذاته بشأن ضوابط الاستجواب وذلك بعدم منح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي وشملت الاعتراضات المادة 112 التي أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة من دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط صدور أمر قضائي مسبب وهو ما يمس بضمانات الحرية الفردية بالإضافة إلى المادة 114 التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط من دون أن تستحدث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق وتضمنت أيضا المادة 123 التي قصرت عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط في أثناء الحبس الاحتياطي بدلا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر بحسب ما أوصت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية والإلزام بالإعلان خلال 24 ساعة وأخيرا شملت الاعتراضات المادة 411 كونها تلزم المحكمة بانتداب محام في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف من دون منحه فرصة للحضور بما يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة ولم تتطرق اعتراضات رئيس الجمهورية للمواد المتعلقة بـمنح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية