حكم قضائي يسقط ضريبة الجهاد في ليبيا بعد 55 عاما من تطبيقها
حكم قضائي يُسقط ضريبة الجهاد في ليبيا بعد 55 عاماً من تطبيقها
اقتصاد الناس طرابلسأحمد الخميسي
أحمد الخميسي 16 يوليو 2025 | آخر تحديث: 09:30 (توقيت القدس) بدأ العمل بضريبة الجهاد منذ عام 1970، مصراتة في 25 أغسطس 2024 (فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - أصدرت وزارة المالية الليبية تعميماً بوقف ضريبة الجهاد، تنفيذًا لحكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه الضريبة لأكثر من خمسين عامًا.- الحكم الصادر في فبراير 2025 ألغى القانون رقم 44 لسنة 1970، مما يلزم الدولة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذه، مستندة إلى المادة 31 من قانون المحكمة العليا.
- ضريبة الجهاد، التي فُرضت لأول مرة في 1970، كانت تُستخدم لدعم حركات التحرر، وفرضت على المواطنين والشركات بنسبة 1% إلى 3% من الدخل.
وجّهت وزارة المالية الليبية تعميماً رسمياً إلى كافة المراقبين الماليين في المؤسسات والقطاعات الحكومية بوقف العمل بضريبة الجهاد، وذلك تنفيذاً لحكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يقضي بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه ضريبة الجهاد لأكثر من خمسة عقود.
وجاء في التعميم الصادر بتاريخ الثاني من يوليو/تموز الجاري، والذي نشرته الوزارة أمس الثلاثاء، أن الحكم، الصادر بتاريخ الثالث من فبراير/شباط 2025 في الطعن الدستوري رقم (64/5ق)، نصّ على عدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 بشأن فرض ضريبة الجهاد، ما يُسقط الأساس القانوني لاستمرار العمل بها، ويُلزم الدولة الليبية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لوضع الحكم موضع التنفيذ. وبحسب التعميم، استندت وزارة المالية إلى المادة (31) من القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، والتي تؤكد على إلزامية المبادئ القانونية التي تصدر عن المحكمة لكافة السلطات في الدولة، بما في ذلك الجهات المالية والإدارية.
وتُعدّ ضريبة الجهاد من أقدم التشريعات المالية التي طُبّقت في ليبيا، حيث فُرضت لأول مرة في عام 1970 خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط الملكية وقبيل ترسيخ نظام الجماهيرية، لتتحول لاحقاً إلى أداة مالية دائمة تحت غطاء الواجب
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على