هيئات المحامين تطالب بتعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي التعسفي
طلبت جمعيات هيئات المحامين، اليوم الخميس، من أعضاء مجلس النواب “مؤازرتها” في مقترحها الرامي إلى تنصيص مشروع المسطرة الجنائية على “إحداث آلية قانونية لتعويض الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال الاحتياطي التعسفي”، مع “وضع سقف زمني للاعتقال الاحتياطي في الجنح والجنايات، وتعليل قرارات تمديده بشكل دقيق”، وكذا “تقليص مدة الحراسة النظرية إلى 24 ساعة قابلة للتمديد بإذن قضائي مسبب”.
ودعت الجمعية، وفق ما بينه رئيسها الحسين الزياني، إلى “تعزيز ضمانات الدفاع”، من خلال “إلزامية حضور المحامي منذ اللحظة الأولى للحراسة النظرية، مع تقرير بطلان إجراءات البحث التمهيدي عند الإخلال بهذا الحق”، مشيرا إلى “إلزام حضوره كذلك خلال تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، بالنظر إلى كون هذه المرحلة تشكل لحظة حاسمة في المسطرة الجنائية، حيث تتخذ قرارات قد يكون لها أثر مباشر على حرية الأفراد ومصيرهم القانوني”.
ودعا الزياني، الذي كان يتحدث بمجلس النواب على هامش يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية حول “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية”، إلى “حرص المشروع على تعزيز الحق في المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، عبر إلزام المحاكم بالبت في الدفوع الأولية والطلبات الشكلية بقرارات معللة ومستقلة قبل الشروع في الموضوع، بالإضافة إلى تعميم التسجيل السمعي البصري لكل مراحل البحث التمهيدي، وليس فقط عند قراءة التصريحات والتوقيع عليها”.
كما لفت الفاعل القانوني في هذا السياق إلى “عدم تعزيز الحق في الصمت وحماية قرينة البراءة”، مبرزاً أن “المشروع لم يتوسع في ضمانات ممارسة الحق في الصمت خلال جميع مراحل البحث والتحقيق رغم التنصيص عليه في الدستور”، ومقترحا إضافة نص إلى المادة 66 مكرر من المشروع يقرّ بأن “الحق في الصمت لا يُعد اعترافا ضمنيًا بما يُنسب إلى الشخص”.
وشدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على “إلغاء النصوص التي تمنح النيابة العامة سلطات غير متوازنة”، وذلك من خلال “إعادة العمل بإلزامية التحقيق في الجنايات الخطيرة، لضمان تدقيق القضايا قبل الإحالة على المحكمة”، فضلاً عن “إلغاء منح النيابة العامة سلطة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على