الجباري مشروع قانون المسطرة الجنائية يتعارض مع مبادئ دستورية
وجه عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، داعيا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وأكد أن المشروع بعدد من المبادئ الكلية والأساسية في السياسة الجنائية.
كلام الجباري جاء في مداخلة له مساء السبت، خلال ندوة علمية وطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان”، نظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بمدينة القصر الكبير.
وقال الجباري إن مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، هو مبدأ “فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضاء”.
وسجل رئيس نادي قضاة المغرب أن المادة الثالثة من المشروع تبين بالملموس المس باستقلال القضاء، إذ تقول: “لا يجوز للنيابة العامة أن تفتح أبحاثا تمهيدية بخصوص جرائم المس بالمال العام إلا بطلب من رئيس النيابة العامة وبناء على إحالة من طرف بعض الجهات”، مضيفا أنها “تغل يد القضاء وتخالف الفصل الأول من دستور المملكة، الذي ينص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها”.
ومضى الجباري منتقدا هذه المادة، إذ قال إنها “لا تشي بأي تعاون أو توازن بين السلط، وتخالف الفصل 107 من الدستور، الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية”، مبرزا أن “ما يزيد من تعميق هذه الإشكالية أن الهيئات، التي يتعين على رئيس النيابة العامة أن ينتظر حتى تطلب منه أن يبحث في أحد الملفات، سنجدها إما جهات إدارية أو مفتشية من المفتشيات، وهذا يقيد يد القضاء”.
وزاد موضحا أن هذه الهيئات يمكن أن تكون إحدى مؤسسات الحكامة، وتساءل “كيف يعقل أن نرهن قيام القضاء بواجبه الدستوري بطلب صادر عن هيئة من هيئات الحكامة؟، فشتان بين هيئات الحكامة والسلطة القضائية، التي تبقى سلطة رقابة تملك سلطة القضاء في إطار حمايتها للحقوق والحريات، فيما مؤسسات الحكامة تقوم بدور رقابي لا يتعدى حدود إصدارها توصيات معينة في مجال معين”، داعيا
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على