الخياري يضيء عتمات المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية
استعرض شكيب الخياري، قانوني وحقوقي مغربي، الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في الأوساط القانونية المغربية، مركزا على الانتقادات التي طالت هذه المادة “الفريدة”.
ويناقش الباحث الخياري، ضمن مقال معنون بـ”إضاءات بشأن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية” توصلت به هسبريس، الأبعاد القانونية لهذه المادة، لا سيما مسألة تعارض هذه المادة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تفرض على الدول تمكين الأفراد أو الجمعيات من تقديم شكاوى مباشرة للقضاء؛ بل تترك لها حرية تحديد آليات مكافحة الفساد.
كما تطرق المصدر ذاته إلى الانتقادات الموجهة إلى هذه المادة من قبيل: “ادعاء عدم إمكان تصور حالة التلبس في جرائم المال العام، وكذا انتهاك المادة 3 لاستقلال النيابة العامة”، مشددا أنها لا تشكل انتهاكا لهذا الاستقلال؛ بل تتوافق مع الممارسات القانونية السابقة في المغرب، مثلما كان معمولا به في محكمة العدل الخاصة أو القضاء العسكري.
هذا نص المقال:
أثارت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلا واسعا في الأوساط القانونية، حيث رأى البعض أنها تقيد سلطة النيابة العامة في ملاحقة جرائم الفساد المالي من خلال اشتراط ورود الملفات من جهات إدارية، باستثناء حالات التلبس؛ بينما اعتبر آخرون أنها تهدف إلى تنظيم معالجة هذه القضايا ضمن إطار قانوني منظم ودقيق. ومع ذلك، تركزت العديد من الانتقادات على بعض النقاط التي طرحت بطريقة تبدو غير دقيقة من الناحية القانونية، سواء فيما يتعلق بالتشريع الوطني أو باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتنص هذه المادة على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات. كما لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على